منزلة السنة النبوية من القرآن الكريم وعلاقتها به

شارك في التأليف: الأستاذ الدكتور فتحي محمد الزغبي.

تقدم أن أشرنا إلى أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الأساسية التبليغ والبيان، يقول عز من قائل: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة: 67].

ويقول جل جلاله عن المهمة الأخرى لرسوله: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44].

لذا فكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله يحمل على هاتين المهمتين، وتفصيل ذلك في الحالات التالية:

المطلب الأول: السنة مقرِّرة ومؤكِّدة لما ورد في القرآن الكريم:

القرآن الكريم اشتمل على العقائد (أركان الإيمان) وعلى العبادات (أركان الإسلام) فتأتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرر ذلك وتؤكده فمثلاً: في قوله تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: 285].

حيث وردت أركان الإيمان الستة نجد تقرير ذلك في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه..”[1]. الحديث.

وجاءت الآيات الكريمة تفرض على المسلمين العبادات في آيات متعددة كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ [النساء: 103]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103].

وجاء تقرير هذه العبادات وتوكيدها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان”[2] إلى أحاديث كثيرة تؤكد كلَّ عبادة منها؛ كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد”[3] وقوله عن أهمية الزكاة والتأكيد على إخراجها “من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوِّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني: شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك”[4].

وعن الصوم يقول عليه الصلاة والسلام: “من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر ولا مرض لم يَقْضِه صيام الدهر وإن صامه”[5].

وعن الحج يقول صلى الله عليه وسلم: “من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً”[6].

المطلب الثاني: السنة النبوية مفصِّلة لما أُجمِل في القرآن:

لقد جاءت آيات القرآن في كثير من القضايا مجملة، ففصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بتطبيقه العملي لما ورد في القرآن الكريم. فمثلاً في قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [النور: 56].

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يعلم الصحابي المسيء في صلاته -: “إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”[7].

كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين إقامة الصلاة بفعله، فصلى وقال: “صلوا كما رأيتموني أصلي”[8]. ففي هذا كله وغيره تفصيل لمجمل القرآن، وهو لون من ألوان البيان لما نزل عليه.

المطلب الثالث: السنة النبوية تخصص عام القرآن أحياناً:

ففي قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، جاء الحكم بأن الأولاد جميعاً يرثون من آبائهم وأمهاتهم، ولكن السنة النبوية خصصت هذا العموم (لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث مسلم كافراً، ولا كافر مسلماً)[9] فلو كان الأب كافراً والابن مسلماً أو العكس فلا توارث بينهما، وكذلك إذا كان الزوج مسلماً والمرأة كتابية.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: 24]، أحل الله تعالى النكاح بالنساء غير اللاتي ذكرن في آيات المحرمات من النساء، وهذا الحكم خصصته السنة النبوية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها”[10].

وفي قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: 3]، حيث جاء في الآية تحريم جميع الميتات وجميع الدماء. وخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العموم بقوله: “أحلت لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال”[11]، وقال عن البحر “هو الطهور ماؤه الحل ميتته”[12] وهذا أيضاً لون من ألوان البيان لما ورد في القرآن الكريم.

المطلب الرابع: السنة النبوية تقيد مطلق القرآن الكريم أحياناً:

ففي قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38].

حيث جاءت اليد مطلقة، واليد في اللغة تطلق على الطرف العلوي من الأصابع إلى الكتف، فجاءت السنة النبوية القولية والفعلية بتقييد هذا الإطلاق فحددت اليد باليمنى والقطع من الرسغ.

المطلب الخامس: السنة النبوية تشرع أحكاماً وتشريعات لم ترد في القرآن الكريم أحياناً:

فيجب على المسلمين أن يأخذوا بما شرعه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه”[13].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، فوجب الأخذ بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن أمثلة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير حيث أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: “إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها”[14]، كما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية[15].


[1] رواه مسلم كتاب الإيمان رقم (1).

[2] رواه الشيخان واللفظ للبخاري رقم (8) كتاب الإيمان 1/12.

[3] رواه الطبراني في الأوسط والصغير. مجمع الزوائد 1/292.

[4] رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/81، وأصله في صحيح البخاري رقم (4289) 4/1663.

[5] روى البخاري متنه في باب قول النبي إذا توضأ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 4/228.

[6] رواه الترمذي وقال حديث غريب، ورواه البزار في مسنده رقم (681) عن علي رضي الله عنه 3/87، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (14455) موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[7] رواه الشيخان واللفظ لمسلم رقم (397) باب وجوب قراءة الفاتحة 1/298.

[8] رواه البخاري رقم (605) باب الأذان للمسافر 1/226.

[9] رواه الحاكم في المستدرك رقم (2944) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2/262 ورواه الترمذي رقم (2108) 4/424.

[10] صحيح مسلم رقم (1408) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 2/1029.

[11] رواه أحمد، وابن ماجه في سننه رقم (3314) باب الكبد والطحال 2/1102.

[12] رواه الترمذي رقم (69) وقال: حسن صحيح، باب ما جاء في ماء البحر 1/100.

[13] رواه أبو داود في سننه رقم (4604) باب لزوم السنة 4/200، ورواه أحمد في المسند 4/130.

[14] رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه واللفظ له رقم (3595) باب لبس الحرير والذهب للنساء.

[15] رواه الشيخان واللفظ لمسلم رقم (561) باب تحريم أكل الحمر الإنسية 3/1538.