الأضحية
حكمها: سنة مؤكدة عن الشافعية، وقال أبو حنيفة بوجوبها على المقيم، وقال مالك بوجوبها مطلقاً.
دليلها: من القرآن: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [الحج: 36] وقوله ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].
ومن السنة: في سنن الترمذي «أمرت بالنحر وهو سنة لكم» وفي سنن الدارقطني «كتب علي النحر وليس بواجب عليكم».
من أراد أن يضحي: فلا يأخذ من شعره وأظفاره، لما ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره.
وإذا ضحى واحد من أهل البيت تؤدى عن الكل حق السنة، ولو تركها أهل بيته كره لهم ذلك.
ولا يضحى عن الميت إلا إذا أو صحابها.
شروط المضحى بها:
الجذع من الضأن: ما أتم ستة أشهر والثني من الماعز والإبل والبقر: ما أتم السنة ودخل في الثانية من الماعز.
والإبل: ما له خمس سنين، ودخل في السادسة.
والبقر: ما له سنتان ودخل في الثالثة.
وتجزي البدنة (الإبل والبقر) عن سبعة أشخاص. لما روي عن مسلم من حديث جابر « نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة».
عيوبها: لا تجزئ العوراء، والعرجاء، والمريضة، والعجفاء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي)) رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
وكل ما أضر باللحم أو فقد جزءاً من الأضحية لم يجزئ. كفقد القرن، وفي فقد الأسنان خلاف. والصواب إن كان فقدها أثر على علفها فذلت فلا يجزئ، وإلا أجزأ.
ولا يجزئ فاقدة الأذن أو أكثر، أما إن كانت أذنها صغيرة خلقة فيجزئ، وكذا مقطوعة الذيل لفوات جزء مأكول. ويجزئ الخصيّ لأنه يخصى من أجل زيادة اللحم.
وقت ذبح الأضحية: من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين» رواه الشيخان.
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيام منى كلها منحر». فلا أضحية بعد أيام التشريق.
مستحبات وآداب: التسمية ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 118]. وحين ذبح رسول الله (قال بسم الله) وإذا نسي التسمية فلا يؤثر، ففي الصحيحين (أن أناساً قالوا يا رسول الله إن قوماً من الأعراب يأتوننا باللحم ما ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سموا الله تعالى وكلوا).
توجيه الذبيحة إلى القبلة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكبير: لحديث أنس بن مالك قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الكريمة سمّى وكبّر، ووضع رجل المشرّفة على صفحاتهما، رواه الشيخان.
والدعاء بالقبول. بأن يقول هذا الدعاء «اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني». لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد».
ويُسن الأكل من الأضحية – غير المنذورة – اشتهر القول بأكل الثلث وإهداء الثلث والتصدق بالثلث، ورجح الإمام الغزالي أفضيلة التصدق بها كلها إلا اللقمة أو اللقمتان – وبلد المضحي أفضل، وفي نقلها قولان.. والراجح الجواز إذا وجدت مصلحة.